Legal opinions

Legal opinion 21/07/1961

رأي استشاري رقم 375/1961

Number
375/1961
Date
21/07/1961
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
35/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تسديد ثمن أدوات فنية لزمت خلال العام 1959 لحساب مصلحة النقل البري لدى مديرية النقل العامة وسلمت للادارة خلال العام 1960 دون أن تدور الاعتمادات الخاصة بها من موازنة العام 1959 الى موازنة العام 1960.

كون هذه القيمة من عداد الحقوق المترتبة خلال العام 1960 يقتضي أصلاً ، أخذها من موازنة هذا العام ، إلاَّ أن انقضاء العام المذكور يجعلها من "نفقات السنين السابقة" ويستلزم أخذها ، على حساب الموازنة الحالية وضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها في موازنة العام 1960 ، أو لحظ اعتماد خاص لها في هذه الموازنة الحالية.