Legal opinions

Legal opinion 27/04/1965

رأي استشاري رقم 372/1965

Number
372/1965
Date
27/04/1965
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
354/1965
Source
Lebanese University

مشروع قرار بإعطاء مساعدة مرضية للسيد خليل الكك قدرها /4491/ل.ل.

إن المواد 86 حتى 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 المتعلقة بالمتعاقدين والتي تنظم وضعيتهم تخلو من نص يجيز إعطاء المتعاقد منهم أي تعويض أو أية مساعدة مرضية كالتي تنص عليها المادة 29 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر. وإنه من جهة ثانية لم يتضمن العقد الخاص المكون بين الموظف المذكور وبين الادارة أي نص يتعلق بإعطائه مساعدات مالية من أي نوع كانت.