Legal opinion 27/04/1965
رأي استشاري رقم 372/1965
- Number
- 372/1965
- Date
- 27/04/1965
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 354/1965
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار بإعطاء مساعدة مرضية للسيد خليل الكك قدرها /4491/ل.ل.
إن المواد 86 حتى 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 المتعلقة بالمتعاقدين والتي تنظم وضعيتهم تخلو من نص يجيز إعطاء المتعاقد منهم أي تعويض أو أية مساعدة مرضية كالتي تنص عليها المادة 29 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر. وإنه من جهة ثانية لم يتضمن العقد الخاص المكون بين الموظف المذكور وبين الادارة أي نص يتعلق بإعطائه مساعدات مالية من أي نوع كانت.