Legal opinions

Legal opinion 06/03/1969

رأي استشاري رقم 167/1969

Number
167/1969
Date
06/03/1969
Requested by
التفتيش المركزي
File
358/1968
Source
Lebanese University

نتيجة التحقيق في أسباب فسخ التزام مشروع جر مياه عيون ارغش لقرى منطقة دير الاحمر واعطاء الملتزم بدل العطل والضرر.

ان معاملات ادارة الاموال العمومية تمر عادة في عدة مراحل فيكون عمل كل موظف تمر عليه احدى هذه المعاملات يشكل حلقة في السلسلة ويقتضي بالتالي اعتباره من المساهمين مع الوزير في عقد النفقة أي في ادارة الأموال العمومية.