Legal opinion 06/03/1969
رأي استشاري رقم 167/1969
- Number
- 167/1969
- Date
- 06/03/1969
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 358/1968
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في أسباب فسخ التزام مشروع جر مياه عيون ارغش لقرى منطقة دير الاحمر واعطاء الملتزم بدل العطل والضرر.
ان معاملات ادارة الاموال العمومية تمر عادة في عدة مراحل فيكون عمل كل موظف تمر عليه احدى هذه المعاملات يشكل حلقة في السلسلة ويقتضي بالتالي اعتباره من المساهمين مع الوزير في عقد النفقة أي في ادارة الأموال العمومية.