Legal opinions

Legal opinion 31/05/1960

رأي استشاري رقم 241/1960

Number
241/1960
Date
31/05/1960
Requested by
مجلس النواب
File
36/1960
Source
Lebanese University

تولي محاسب مجلس النواب معاملات التصفية.

إن نظام مجلس النواب الداخلي هو نص خاص ولم ينص على المرجع الذي يقوم بالتصفية فيمكن في هذه الحالة الرجوع الى النص العام وهو قانون المحاسبة العمومية اذ ان المادة 115 من النظام تنص على ان الموازنة تنفذ وفقاً لأحكام القانون المذكور. إن المادة 74 من قانون المحاسبة العمومية تنص على أن يتولى التصفية محاسب الادارة المختص وعلى هذا يجوز لمحاسب مجلس النواب أن يقوم بالتصفية عملاً بأحكام المادة المشار إليها.