Legal opinion 31/05/1960
رأي استشاري رقم 241/1960
- Number
- 241/1960
- Date
- 31/05/1960
- Requested by
- مجلس النواب
- File
- 36/1960
- Source
- Lebanese University
تولي محاسب مجلس النواب معاملات التصفية.
إن نظام مجلس النواب الداخلي هو نص خاص ولم ينص على المرجع الذي يقوم بالتصفية فيمكن في هذه الحالة الرجوع الى النص العام وهو قانون المحاسبة العمومية اذ ان المادة 115 من النظام تنص على ان الموازنة تنفذ وفقاً لأحكام القانون المذكور. إن المادة 74 من قانون المحاسبة العمومية تنص على أن يتولى التصفية محاسب الادارة المختص وعلى هذا يجوز لمحاسب مجلس النواب أن يقوم بالتصفية عملاً بأحكام المادة المشار إليها.