Legal opinions

Legal opinion 05/09/1991

رأي استشاري رقم 26/1991

Number
26/1991
Date
05/09/1991
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
36/1991
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان يقتضي اعتبار سند توكيل خاص يعتبر تنازلا ام انه يقتضي اهماله باعتباره وكالة انقضت بوفاة الموكل

ان الوكالة المعطاة من قبل الموكل لمصلحة الوكيل لا تسقط بوفاة الموكل ، مما يستتبع وجوب العمل بمضمونها في ما لا يتنافى مع انظمة مؤسسة كهرباء لبنان.