Legal opinion 05/09/1991
رأي استشاري رقم 26/1991
- Number
- 26/1991
- Date
- 05/09/1991
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 36/1991
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان يقتضي اعتبار سند توكيل خاص يعتبر تنازلا ام انه يقتضي اهماله باعتباره وكالة انقضت بوفاة الموكل
ان الوكالة المعطاة من قبل الموكل لمصلحة الوكيل لا تسقط بوفاة الموكل ، مما يستتبع وجوب العمل بمضمونها في ما لا يتنافى مع انظمة مؤسسة كهرباء لبنان.