Legal opinions

Legal opinion 05/12/1977

رأي استشاري رقم 24/1977

Number
24/1977
Date
05/12/1977
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
36/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول نفقات تلزيم الاشغال الفنية لأعمال الضم والفرز العام

1-يمكن تسليف نفقات اللجان والاعمال الفنية لأعمال الضم والفرز من موازنة المديرية العامة للتنظيم المدني - اعتمادات الدراسات. 2-يمكن تلزيم الاعمال الفنية بصفتها من صفقات الخدمات التقنية سندا لاحكام قانون المحاسبة العمومية شرط ابلاغ النتيجة الى القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز لحفظ حقوق الادارة تجاه المالكين وخاصة لجهة استرداد النفقات المسلفة من أصحاب العلاقة.