Legal opinion 05/12/1977
رأي استشاري رقم 24/1977
- Number
- 24/1977
- Date
- 05/12/1977
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 36/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول نفقات تلزيم الاشغال الفنية لأعمال الضم والفرز العام
1-يمكن تسليف نفقات اللجان والاعمال الفنية لأعمال الضم والفرز من موازنة المديرية العامة للتنظيم المدني - اعتمادات الدراسات. 2-يمكن تلزيم الاعمال الفنية بصفتها من صفقات الخدمات التقنية سندا لاحكام قانون المحاسبة العمومية شرط ابلاغ النتيجة الى القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز لحفظ حقوق الادارة تجاه المالكين وخاصة لجهة استرداد النفقات المسلفة من أصحاب العلاقة.