Legal opinions

Legal opinion 10/09/1975

رأي استشاري رقم 127/1975

Number
127/1975
Date
10/09/1975
Requested by
وزارة الداخلية
File
36/1975
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بقرار بلدية برج حمود رقم 387/74 الذي يوافق فيه على اسقاط الرسم لعدم امكان تحصيلها بسبب نزوح شاغلي العقارات الى جهات مجهولة

ليس في قانون المحاسبة العمومية نص يجيز اسقاط الرسوم التي تعذر تحصيلها ، الا اذا انقضت بمرور الزمن وقبل انقضاء هذه المدة يكون اسقاط الرسوم ولو تعذر تحصيلها واقعا في غير موقعه القانوني.