Legal opinion 10/09/1975
رأي استشاري رقم 127/1975
- Number
- 127/1975
- Date
- 10/09/1975
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 36/1975
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بقرار بلدية برج حمود رقم 387/74 الذي يوافق فيه على اسقاط الرسم لعدم امكان تحصيلها بسبب نزوح شاغلي العقارات الى جهات مجهولة
ليس في قانون المحاسبة العمومية نص يجيز اسقاط الرسوم التي تعذر تحصيلها ، الا اذا انقضت بمرور الزمن وقبل انقضاء هذه المدة يكون اسقاط الرسوم ولو تعذر تحصيلها واقعا في غير موقعه القانوني.