Legal opinion 19/05/1964
رأي استشاري رقم 49/1964
- Number
- 49/1964
- Date
- 19/05/1964
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 36/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول كيفية تفسير المادة 173 من المرسوم 15677 تاريخ 1964/3/4 ، الخاص بنظام رسوم البلدية لجهة تحديد ماهية الملاحقات المنصوص عنها في الباب المختص في اصول التحصيل.
1- إن كل شروع في إجراء الملاحقات الواردة بطريقة الحصر في المواد 144 وما يليها من الباب السادس الخاص في أصول التحصيل كافياً لوحده لقطع مرور الزمن الخماسي عن الرسوم البلدية المستحقة على المكلفين. 2- إن قرار الحجز يستتبع تمنع المكلف عن إيداء ما يتوجب عليه من رسوم وأخذ علم المكلف بالدين المترتب عليه وذلك بجميع الوسائل والطرق القانونية التي هي كفيلة لوحدها بقطع مرور الزمن الخماسي.