Legal opinion 25/05/1982
رأي استشاري رقم 18/1982
- Number
- 18/1982
- Date
- 25/05/1982
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 36/1981
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول القيمة الواجب تنزيلها على اسعار الادارة لكي تعتبر المنافسة جدية
1-ان مبدأ "المنافسة الحرة" وبالتالي المنافسة المشروعة ، يكونان متوفرين في الصفقة العمومية - الجارية على اساس التنزيل المئوي على اسعار الادارة - كلما تعدد العارضون لهذه الصفقة فقدموا اكثر من سعر واحد ، ايا كان مقدار التنزيل المئوي الذي يتضمنه السعر المعروض ، ومهما قل هذا المقدار للتنزيل المئوي او انخفضت قيمته ، على ان يبقى للادارة - بشخص المرجع الصالح للبت بالصفقة لديها - ان ينظر في امر "جدية" المنافسة في الصفقة ، وان يقرر في مدى توفرها فيها. 2-ان قرار الادارة عدم الاخذ بنتيجة التلزيم بسبب عدم جدية المنافسة في الصفقة العمومية يفيد سلبية هذه النتيجة.