Legal opinion 24/03/1994
رأي استشاري رقم 9/1994
- Number
- 9/1994
- Date
- 24/03/1994
- Requested by
- بلدية الجديدة – البوشرية – السد
- File
- 36/1993
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول حق بلدية الجديدة - البوشرية - السد بفرض واستيفاء رسم الترخيص بالبناء عن الابنية المنوي انشاؤها على الاملاك العامة البحرية الواقعة ضمن النطاق البلدي
اذا كانت الاملاك العامة البحرية المرخص باشغالها وفقا للأصول واقعة ضمن النطاق البلدي ، فان تشييد البناء عليها يستوجب الحصول على الترخيص بالبناء من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة ويستوفي رسم الترخيص بالبناء لصالح البلدية. اما اذا كانت الاملاك العامة البحرية المرخص باشغالها واقعة خارج النطاق البلدي فان تشييد الابنية عليها يستوجب الحصول على ترخيص بالبناء من قبل المحافظ او القائمقمام ويعود رسم الترخيص بالبناء الى خزينة الدولة.