Legal opinion 18/10/1995
رأي استشاري رقم 27/1995
- Number
- 27/1995
- Date
- 18/10/1995
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 36/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول عدم اعفاء الابنية غير المشغولة من قبل مالكيها او مستأجريها لأي سبب كان من الرسم على القيمة التأجيرية
1-عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ، يفرض رسم صيانة المجارير والارصفة على العقار ويلحق به الى اية يد انتقل. 2-ان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض على شاغل العقار ايا كان هذا الشاغل وذلك عملا بالمادة 3 من قانون الرسوم البلدية وعملا بقرار مجلس الشورى رقم 119 تاريخ 10/3/1993.