Legal opinions

Legal opinion 18/10/1995

رأي استشاري رقم 27/1995

Number
27/1995
Date
18/10/1995
Requested by
بلدية بيروت
File
36/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول عدم اعفاء الابنية غير المشغولة من قبل مالكيها او مستأجريها لأي سبب كان من الرسم على القيمة التأجيرية

1-عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ، يفرض رسم صيانة المجارير والارصفة على العقار ويلحق به الى اية يد انتقل. 2-ان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض على شاغل العقار ايا كان هذا الشاغل وذلك عملا بالمادة 3 من قانون الرسوم البلدية وعملا بقرار مجلس الشورى رقم 119 تاريخ 10/3/1993.