Legal opinion 11/11/1998
رأي استشاري رقم 37/1998
- Number
- 37/1998
- Date
- 11/11/1998
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 36/1998
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تولي أعضاء في المجالس البلدية مهام أمناء الصناديق
لا يجوز تكليف احد اعضاء المجلس البلدي القيام بمهام امين الصندوق باعتبار انه لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك.