Legal opinions

Legal opinion 11/11/1998

رأي استشاري رقم 37/1998

Number
37/1998
Date
11/11/1998
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
36/1998
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تولي أعضاء في المجالس البلدية مهام أمناء الصناديق

لا يجوز تكليف احد اعضاء المجلس البلدي القيام بمهام امين الصندوق باعتبار انه لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك.