Legal opinion 14/02/1991
رأي استشاري رقم 2/1991
- Number
- 2/1991
- Date
- 14/02/1991
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 36/1990
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تجزئة الصفقة العمومية
1-من العسير اعطاء تفسير مبدئي لمفهوم تجزئة الصفقة العمومية ، نظرا لاختلاف الموضوع بين صفقة واخرى وللتباين في ظروف كل منهما . 2-ان الاختلاف والتباين في موضوع وظروف كل صفقة يستتبع التمايز في اوضاع كل من هذه الصفقات فلا مجال للقبول باعتماد قرار واحد اجمالي بتجزئة جميع الصفقات لدى ادارة معينة. 3-لا يمكن حصر التبريرات المؤدية الى تجزئة الصفقة ، بل يجب ان يكون لكل صفقة التبرير الخاص بها النابع من ماهيتها. 4-ان تجزئة الصفقة هي وسيلة استثنائية اجازها القانون من اجل تسهيل اعمال الادارة وعلقها على مبررات تبيح اعتمادها ، فانه من البديهي ان يكون لاجهزة الرقابة الحق في التثبت من وجود المبررات المذكورة ومن صحتها في ضوء الاحكام القانونية المرعية بشأنها.