Legal opinions

Legal opinion 25/04/1967

رأي استشاري رقم 46/1967

Number
46/1967
Date
25/04/1967
Requested by
وزارة المالية
File
36/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في صلاحية المراقب العام لبلديتي طرابلس والميناء لجهة مدى تأثير النفقة على صندوق البلدية.

ان ملاءمة النفقة ليست من صلاحيات مراقب عقد النفقات بوجه عام وهي ليست من صلاحيات المراقب العام لدى بلديتي طرابلس والميناء بوجه خاص.