Legal opinion 25/04/1967
رأي استشاري رقم 46/1967
- Number
- 46/1967
- Date
- 25/04/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 36/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في صلاحية المراقب العام لبلديتي طرابلس والميناء لجهة مدى تأثير النفقة على صندوق البلدية.
ان ملاءمة النفقة ليست من صلاحيات مراقب عقد النفقات بوجه عام وهي ليست من صلاحيات المراقب العام لدى بلديتي طرابلس والميناء بوجه خاص.