Legal opinion 14/08/2000
رأي استشاري رقم 82/2000
- Number
- 82/2000
- Date
- 14/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 36/2000
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء القضاة المستفيدين من قروض اسكان اعطيت لهم بكفالة صندوق تعاضد القضاة والعسكريين المستفيدين من تقديمات جهاز اسكان العسكريين من ضريبة الاملاك المبنية عن عشر سنوات
1- تستفيد مساكن القضاة من الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية بقطع النظر عن مساحتها. 2- ان تمليك المساكن الى المنتسبين الى جهاز اسكان العسكريين يتم وفقاً للقوانين المطبقة في التعاونيات الاسكانية بعمومها ومنها الاعفاءات الضريبية ضمن الشروط والحدود المقررة لها. 3- عندما تزيد المساحة حتى ال 50% تكون نفقات الزيادة على حساب المستفيد ومن هذه النفقات ضريبة الاملاك المبنية على المساحة الزائدة ، أما اذا تجاوزت المساحة الاضافية ال 50% فعندها تحجب عن المستفيد امكانية الافادة من القرض ومن الاعفاءات لعدم امكانية تطبيق قانون الاسكان عليه.