Legal opinion 22/10/1997
رأي استشاري رقم 43/1997
- Number
- 43/1997
- Date
- 22/10/1997
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 36/1997
- Source
- Lebanese University
طلب محافظ مدينة بيروت بيان الرأي حول تعيين محتسبي المواد
ان العهدة الى احد الموظفين بمهمة محتسب مواد عملا بأحكام المادة 47 من المرسوم 8620/96 لا يدخل في عداد المعاملات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.