Legal opinions

Legal opinion 22/10/1997

رأي استشاري رقم 43/1997

Number
43/1997
Date
22/10/1997
Requested by
بلدية بيروت
File
36/1997
Source
Lebanese University

طلب محافظ مدينة بيروت بيان الرأي حول تعيين محتسبي المواد

ان العهدة الى احد الموظفين بمهمة محتسب مواد عملا بأحكام المادة 47 من المرسوم 8620/96 لا يدخل في عداد المعاملات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.