Legal opinion 29/10/1965
رأي استشاري رقم 89/1965
- Number
- 89/1965
- Date
- 29/10/1965
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 36/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن إعادة كفالة نقدية كانت قد دفعت من قبل السيد عبد الحفيظ حاسبيني لقاء اشغاله وظيفة رئيس مكتب بريد وبرق بعلبك سابقاً.
إنه إذا ثبت أن الإيصال المعطى إلى المحتسب لقاء إيداعه الكفالة قد أخذ سهواً في حينه إيراداً على الموازنة ، فيمكن دفعه من الموازنة العامة من باب الرديات. وإنه إذا لم يثبت ذلك ، فلا يمكن دفعه من باب الرديات بل يمكن بحسب ما جاء في مطالعة رئيس مصلحة الخزينة تاريخ 65/8/12 دفعه من حساب خاص يفتح في قيود الخزينة تدفع منه على شكل سلفة كافة الامانات والتأمينات التي دفعت إلى صندوق محتسبية بعلبك ، ولم تظهر قيود لايصالاتها في السجلات الجديدة بعد احتراق السجلات القديمة بسبب حوادث سنة 1958 على أن يصار فيما بعد إلى فتح اعتماد بالمبالغ المدفوعة لتسديد السلفات المذكورة.