Legal opinions

Legal opinion 30/04/1970

رأي استشاري رقم 67/1970

Number
67/1970
Date
30/04/1970
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
File
36/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول دقائق تطبيق القانون 70/1.

1- ان المادة 47 من قانون ضريبة الدخل نصت على سبيل الحصر على حالات الاعفاء من الضريبة ولم تورد ضمنها التعويضات الخاصة التي تعطى للموظفين الدائمين والمؤقتين والمستخدمين والاجراء والمتعاقدين المقررة بموجب القانون رقم 1970/1. 2- ان التعويض الخاص يعتبر خاضعاً لرسم الطابع المالي النسبي المخفض وفقاً لاحكام المادتين 14 و18 من قانون رسم الطابع المالي التي نصت على تخفيض الرسم الى نصفه عندما يتناول رواتب واجور موظفي الدولة. 3- ان التعويض الخاص المقرر بموجب القانون رقم 70/1 يعتبر مستثنى من التخفيض المؤقت المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67/61.