Legal opinion 30/04/1970
رأي استشاري رقم 67/1970
- Number
- 67/1970
- Date
- 30/04/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 36/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول دقائق تطبيق القانون 70/1.
1- ان المادة 47 من قانون ضريبة الدخل نصت على سبيل الحصر على حالات الاعفاء من الضريبة ولم تورد ضمنها التعويضات الخاصة التي تعطى للموظفين الدائمين والمؤقتين والمستخدمين والاجراء والمتعاقدين المقررة بموجب القانون رقم 1970/1. 2- ان التعويض الخاص يعتبر خاضعاً لرسم الطابع المالي النسبي المخفض وفقاً لاحكام المادتين 14 و18 من قانون رسم الطابع المالي التي نصت على تخفيض الرسم الى نصفه عندما يتناول رواتب واجور موظفي الدولة. 3- ان التعويض الخاص المقرر بموجب القانون رقم 70/1 يعتبر مستثنى من التخفيض المؤقت المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67/61.