Legal opinion 22/08/1979
رأي استشاري رقم 52/1979
- Number
- 52/1979
- Date
- 22/08/1979
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 36/1979
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكان صرف فاتورة لم تحجز قيمتها من قبل مجلس الخدمة المدنية
ان النفقة موضوع الرأي قد عقدت ونفذت خلافا لأحكام القانون الا انه يجب على الادارة دفع النفقة على سبيل التسوية لتعلق حق الغير بها عملا بنظرية الكسب غير المشروع.