Legal opinions

Legal opinion 22/08/1979

رأي استشاري رقم 52/1979

Number
52/1979
Date
22/08/1979
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
36/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكان صرف فاتورة لم تحجز قيمتها من قبل مجلس الخدمة المدنية

ان النفقة موضوع الرأي قد عقدت ونفذت خلافا لأحكام القانون الا انه يجب على الادارة دفع النفقة على سبيل التسوية لتعلق حق الغير بها عملا بنظرية الكسب غير المشروع.