Legal opinions

Legal opinion 25/05/1968

رأي استشاري رقم 70/1968

Number
70/1968
Date
25/05/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
36/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعفاء المحررين المسجلين في جدول النقابة من الرسم على القيمة التأجيرية عن بيوت سكنهم استناداً للمادة 159 من قانون الرسوم البلدية.

انه يقتضي ان يكون للمحررين مركز عمل صحفي غير دور الصحف التي يعملون فيها لأن المشترع أراد اعفاءه من الرسم على القيمة التأجيرية عنه على ان يثبت المحرر مقر عمله المذكور بموجب افادة تصدر عن نقابة المحررين وتصدق من قبل وزارة الارشاد والانباء.