Legal opinion 25/05/1968
رأي استشاري رقم 70/1968
- Number
- 70/1968
- Date
- 25/05/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 36/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء المحررين المسجلين في جدول النقابة من الرسم على القيمة التأجيرية عن بيوت سكنهم استناداً للمادة 159 من قانون الرسوم البلدية.
انه يقتضي ان يكون للمحررين مركز عمل صحفي غير دور الصحف التي يعملون فيها لأن المشترع أراد اعفاءه من الرسم على القيمة التأجيرية عنه على ان يثبت المحرر مقر عمله المذكور بموجب افادة تصدر عن نقابة المحررين وتصدق من قبل وزارة الارشاد والانباء.