Legal opinions

Legal opinion 26/07/1961

رأي استشاري رقم 376/1961

Number
376/1961
Date
26/07/1961
Requested by
__غير محدد
File
36/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية استعمال اعتماد صيانة الطرق والجسور وترميمها باب 13 فصل 2 بند 6 ، فقرة 3 لترميم ساحة السراي الشرقية في بيروت.

- إن الدولة خصصت ساحة السراي الشرقية لاستعمال الجمهور فتكون بذلك قد خصصتها للمنفعة العامة. إن الاعتماد المبحوث فيه يستعمل لمنافع عمومية ، والاشغال المنوي اجراؤها في ساحة السراي الشرقية هي من المنافع العمومية. إنه يقع على عاتق الدولة ، باعتبارها مالكة ، اجراء اعمال الترميم والصيانة.