Legal opinion 26/07/1961
رأي استشاري رقم 376/1961
- Number
- 376/1961
- Date
- 26/07/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 36/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية استعمال اعتماد صيانة الطرق والجسور وترميمها باب 13 فصل 2 بند 6 ، فقرة 3 لترميم ساحة السراي الشرقية في بيروت.
- إن الدولة خصصت ساحة السراي الشرقية لاستعمال الجمهور فتكون بذلك قد خصصتها للمنفعة العامة. إن الاعتماد المبحوث فيه يستعمل لمنافع عمومية ، والاشغال المنوي اجراؤها في ساحة السراي الشرقية هي من المنافع العمومية. إنه يقع على عاتق الدولة ، باعتبارها مالكة ، اجراء اعمال الترميم والصيانة.