Legal opinion 12/05/1999
رأي استشاري رقم 26/1999
- Number
- 26/1999
- Date
- 12/05/1999
- Requested by
- وزارة البيئة
- File
- 36/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول الآلية للتصرف بأموال مقدمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة ما يقارب /480.000/دولار أميركي
انه يقتضي أن تقبل الهبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار يصدر عن المجلس ، كما يقتضي أن ينص المرسوم المذكور على فتح اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات ، باعتبار أن لهذه الهبة وجهة انفاق محددة من قبل الاتحاد الاوروبي.