Legal opinions

Legal opinion 12/05/1999

رأي استشاري رقم 26/1999

Number
26/1999
Date
12/05/1999
Requested by
وزارة البيئة
File
36/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول الآلية للتصرف بأموال مقدمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة ما يقارب /480.000/دولار أميركي

انه يقتضي أن تقبل الهبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار يصدر عن المجلس ، كما يقتضي أن ينص المرسوم المذكور على فتح اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات ، باعتبار أن لهذه الهبة وجهة انفاق محددة من قبل الاتحاد الاوروبي.