Legal opinions

Legal opinion 26/05/1970

رأي استشاري رقم 463/1970

Number
463/1970
Date
26/05/1970
Requested by
مكتب الحبوب والشمندر السكري
File
365/1967
Source
Lebanese University

تجديد عقد اتفاق بين مكتب الحبوب والشمندر السكري وبين معهد البحوث الصناعية في بيروت للسنة 1967.

ان اقتران العقد الاساسي ، المتضمن شرط التجديد الضمني بتأشير ديوان المحاسبة في نطاق الرقابة الادارية المسبقة يعفي من موجب عرض التجديد على هذه الرقابة المسبقة.