Legal opinion 26/05/1970
رأي استشاري رقم 463/1970
- Number
- 463/1970
- Date
- 26/05/1970
- Requested by
- مكتب الحبوب والشمندر السكري
- File
- 365/1967
- Source
- Lebanese University
تجديد عقد اتفاق بين مكتب الحبوب والشمندر السكري وبين معهد البحوث الصناعية في بيروت للسنة 1967.
ان اقتران العقد الاساسي ، المتضمن شرط التجديد الضمني بتأشير ديوان المحاسبة في نطاق الرقابة الادارية المسبقة يعفي من موجب عرض التجديد على هذه الرقابة المسبقة.