Legal opinion 08/11/1977
رأي استشاري رقم 484/1977
- Number
- 484/1977
- Date
- 08/11/1977
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 365/1977
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار باعطاءالعقيد حنا ابي شقرا مساعدة مرضية قدرها /7205/ل.ل
ان نفقات المعالجة في الخارج لا تستفيد من فرق القطع المنصوص عنه في الفقرة السادسة من المادة 229 من قانون النقد والتسليف. ان تحديد التعويض الكامل يتم على اساس حساب ايام الذهاب والاياب باستثناء يوم الوصول الى لبنان عملا بالمادة 17 من المرسوم 15559/1970. ان قيمة المساعدة المرضية في الخارج يجب ان تحدد بما يعادل 75% من قيمة النفقات الاجمالية وليس كما جاء في مشروع القرار مئة بالمئة لجهة بعض النفقات.