Legal opinion 27/10/1977
رأي استشاري رقم 389/1977
- Number
- 389/1977
- Date
- 27/10/1977
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 366/1977
- Source
- Lebanese University
سبعة مشاريع اتفاقيات بالتراضي لشراء البسة صيفية لقوى الامن الداخلي
ان من حق الديوان التثبت من توفر شروط السلامة العامة الذي يجيز عقد الصفقة بالتراضي . وبهذا الصدد يعتبر الديوان أن وجود متسع من الوقت أمام الادارة لاجراء عملية التلزيم يجعل شرط السلامة العامة غير متوفر