Legal opinion 18/06/1971
رأي استشاري رقم 432/1971
- Number
- 432/1971
- Date
- 18/06/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 369/1971
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار بإعطاء الرقيب الأول ن.ن. مساعدة مرضية قدرها 3403 ل.ل. ثلاثة آلاف وأربعماية وثلاث ليرات لبنانية.
ان لجنة التحقيق الصحي في قوى الأمن الداخلي هي وحدها صاحبة الصلاحية في تقدير نفقات المعالجة في الخارج بكاملها . وحكم ابن الموظف المريض في معرض هذا الاختصاص ، حكم أبيه الموظف لجهة تطبيق النصوص القانونية العائدة للمعالجة.