Legal opinions

Legal opinion 18/06/1971

رأي استشاري رقم 432/1971

Number
432/1971
Date
18/06/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
369/1971
Source
Lebanese University

مشروع قرار بإعطاء الرقيب الأول ن.ن. مساعدة مرضية قدرها 3403 ل.ل. ثلاثة آلاف وأربعماية وثلاث ليرات لبنانية.

ان لجنة التحقيق الصحي في قوى الأمن الداخلي هي وحدها صاحبة الصلاحية في تقدير نفقات المعالجة في الخارج بكاملها . وحكم ابن الموظف المريض في معرض هذا الاختصاص ، حكم أبيه الموظف لجهة تطبيق النصوص القانونية العائدة للمعالجة.