Legal opinion 29/04/1964
رأي استشاري رقم 41/1964
- Number
- 41/1964
- Date
- 29/04/1964
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 37/1964
- Source
- Lebanese University
نظام إرسال الحسابات.
إن المصالح المستقلة الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومية تخضع في إرسال حسابات المختصين لديها ، لأحكام النظام الصادر بالمرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13. وإن المصالح المستقلة التي لا تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية تخضع في إرسال حسابات المختصين لديها لأحكام نظام خاص يوضع من قبلها بموافقة ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من وزير الوصاية.