Legal opinions

Legal opinion 29/04/1964

رأي استشاري رقم 41/1964

Number
41/1964
Date
29/04/1964
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
37/1964
Source
Lebanese University

نظام إرسال الحسابات.

إن المصالح المستقلة الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومية تخضع في إرسال حسابات المختصين لديها ، لأحكام النظام الصادر بالمرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13. وإن المصالح المستقلة التي لا تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية تخضع في إرسال حسابات المختصين لديها لأحكام نظام خاص يوضع من قبلها بموافقة ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من وزير الوصاية.