Legal opinions

Legal opinion 22/10/1997

رأي استشاري رقم 40/1997

Number
40/1997
Date
22/10/1997
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
37/1997
Source
Lebanese University

طلب تعاونية موظفي الدولة بيان الرأي حول تسديد سلفات طارئة

1-ان اعطاء سلفة طارئة لموظف ملحق بالتعاونية من غير موظفي ملاكها يكون امرا جائزا. 2-ان عملية استلام بعض الصفقات ، من قبل رئيس لجنة الاستلام ليس كافيا ، اذ يقتضي ان يتم الاستلام وفقا لما نصت عليه المادة 109 من النظام المالي للتعاونية حتى يمكن اعتبار هذه الفواتير ، مستندات صالحة لتسديد السلفة. 3-ان تأدية بعض النفقات وان كانت مخالفة للاحكام المنظمة للسلفات ، الا انه يمكن تسديد هذه السلفات ، في حال تم التثبت من دفع هذه النفقات وفقا للاصول ، على ان يلاحق القيم المسؤول عن دفع هذه النفقات وفقا لاحكام القوانين والانظمة. 4-ان تأدية بعض النفقات دون موافقة المرجع الصالح لعقد النفقة ، ينفي عن الفواتير المثبتة لها ، صفة المستندات النظامية اللازمة لتسديد السلفة.