Legal opinion 22/10/1997
رأي استشاري رقم 40/1997
- Number
- 40/1997
- Date
- 22/10/1997
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 37/1997
- Source
- Lebanese University
طلب تعاونية موظفي الدولة بيان الرأي حول تسديد سلفات طارئة
1-ان اعطاء سلفة طارئة لموظف ملحق بالتعاونية من غير موظفي ملاكها يكون امرا جائزا. 2-ان عملية استلام بعض الصفقات ، من قبل رئيس لجنة الاستلام ليس كافيا ، اذ يقتضي ان يتم الاستلام وفقا لما نصت عليه المادة 109 من النظام المالي للتعاونية حتى يمكن اعتبار هذه الفواتير ، مستندات صالحة لتسديد السلفة. 3-ان تأدية بعض النفقات وان كانت مخالفة للاحكام المنظمة للسلفات ، الا انه يمكن تسديد هذه السلفات ، في حال تم التثبت من دفع هذه النفقات وفقا للاصول ، على ان يلاحق القيم المسؤول عن دفع هذه النفقات وفقا لاحكام القوانين والانظمة. 4-ان تأدية بعض النفقات دون موافقة المرجع الصالح لعقد النفقة ، ينفي عن الفواتير المثبتة لها ، صفة المستندات النظامية اللازمة لتسديد السلفة.