Legal opinion 16/04/1968
رأي استشاري رقم 50/1968
- Number
- 50/1968
- Date
- 16/04/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 37/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في طريقة ارسال حسابات صندوقي التجهيز البلدي والبلدي العام.
ان محتسب بلدية بيروت بصفته محتسباً لصندوقي التجهيز البلدي والبلدي العام عليه ان يطبق احكام المرسوم رقم 65/3489 المتعلق بنظام ارسال الحسابات الى ديوان المحاسبة ، وان يقوم بارسال حساب مهمة بعمليات كل من صندوقي التجهيز البلدي والبلدي العام منفصل عن حساب مهمة بلدية بيروت.