Legal opinions

Legal opinion 16/04/1968

رأي استشاري رقم 50/1968

Number
50/1968
Date
16/04/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
37/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في طريقة ارسال حسابات صندوقي التجهيز البلدي والبلدي العام.

ان محتسب بلدية بيروت بصفته محتسباً لصندوقي التجهيز البلدي والبلدي العام عليه ان يطبق احكام المرسوم رقم 65/3489 المتعلق بنظام ارسال الحسابات الى ديوان المحاسبة ، وان يقوم بارسال حساب مهمة بعمليات كل من صندوقي التجهيز البلدي والبلدي العام منفصل عن حساب مهمة بلدية بيروت.