Legal opinions

Legal opinion 02/06/2000

رأي استشاري رقم 61/2000

Number
61/2000
Date
02/06/2000
Requested by
وزارة الشؤون الإجتماعية
File
37/2000
Source
Lebanese University

امكانية تعيين الموظف في أكثر من لجنة ادارية وشروط توجب التعويض عن ذلك

انه يمكن عند الاقتضاء ، تكليف موظف بأكثر من رئاسة أو عضوية لجنة واحدة ويتوجب للموظف عن هذا التكليف تعويض عن العمل في اللجنة أو اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي مع مراعاة أحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59