Legal opinion 02/06/2000
رأي استشاري رقم 61/2000
- Number
- 61/2000
- Date
- 02/06/2000
- Requested by
- وزارة الشؤون الإجتماعية
- File
- 37/2000
- Source
- Lebanese University
امكانية تعيين الموظف في أكثر من لجنة ادارية وشروط توجب التعويض عن ذلك
انه يمكن عند الاقتضاء ، تكليف موظف بأكثر من رئاسة أو عضوية لجنة واحدة ويتوجب للموظف عن هذا التكليف تعويض عن العمل في اللجنة أو اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي مع مراعاة أحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59