Legal opinions

Legal opinion 02/06/1960

رأي استشاري رقم 246/1960

Number
246/1960
Date
02/06/1960
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
37/1960
Source
Lebanese University

المرجع الصالح لنقل الاعتمادات في موازنة الجامعة اللبنانية.

إن المرجع الصالح لنقل الاعتماد في موازنة الجامعة اللبنانية يجب أن يكون مجلس الجامعة.