Legal opinion 02/06/1960
رأي استشاري رقم 246/1960
- Number
- 246/1960
- Date
- 02/06/1960
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 37/1960
- Source
- Lebanese University
المرجع الصالح لنقل الاعتمادات في موازنة الجامعة اللبنانية.
إن المرجع الصالح لنقل الاعتماد في موازنة الجامعة اللبنانية يجب أن يكون مجلس الجامعة.