Legal opinion 16/04/1969
رأي استشاري رقم 42/1969
- Number
- 42/1969
- Date
- 16/04/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 37/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية اعفاء رئيس قسم التموين في بلدية بيروت من تقديم بيان سنوي بموجودات المخزن الى ديوان المحاسبة عن العام 1968.
ان كلاً من رئيس قسم التموين الحالي في بلدية بيروت ومحاسب قسم التموين الحالي يسألان عن العمليات التي قاما بها اعتباراً من تاريخ تسلمهما المهام في قسم التموين ويترتب عليهما ايداع ديوان المحاسبة حساب مهمتهما اعتباراً من هذا التاريخ وحتى نهاية السنة المعنية وذلك وفقاً لما ينص عليه نظام ارسال الحسابات بالموضوع.