Legal opinions

Legal opinion 16/04/1969

رأي استشاري رقم 42/1969

Number
42/1969
Date
16/04/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
37/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية اعفاء رئيس قسم التموين في بلدية بيروت من تقديم بيان سنوي بموجودات المخزن الى ديوان المحاسبة عن العام 1968.

ان كلاً من رئيس قسم التموين الحالي في بلدية بيروت ومحاسب قسم التموين الحالي يسألان عن العمليات التي قاما بها اعتباراً من تاريخ تسلمهما المهام في قسم التموين ويترتب عليهما ايداع ديوان المحاسبة حساب مهمتهما اعتباراً من هذا التاريخ وحتى نهاية السنة المعنية وذلك وفقاً لما ينص عليه نظام ارسال الحسابات بالموضوع.