Legal opinion 11/04/1975
رأي استشاري رقم 62/1975
- Number
- 62/1975
- Date
- 11/04/1975
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 37/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تنظيم محاسبة المواد في مكتب الانتاج الحيواني
انه يجوز للمدير العام لدى مكتب الانتاج الحيواني ان يكلف احد المستخدمين بأعمال القيم مع اعفائه من موجبي الكفالة وحلف اليمين ، شرط ان لا تتجاوز مدة هذا التدبير السنة.