Legal opinions

Legal opinion 11/04/1975

رأي استشاري رقم 62/1975

Number
62/1975
Date
11/04/1975
Requested by
مكتب الانتاج الحيواني
File
37/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تنظيم محاسبة المواد في مكتب الانتاج الحيواني

انه يجوز للمدير العام لدى مكتب الانتاج الحيواني ان يكلف احد المستخدمين بأعمال القيم مع اعفائه من موجبي الكفالة وحلف اليمين ، شرط ان لا تتجاوز مدة هذا التدبير السنة.