Legal opinion 31/10/1984
رأي استشاري رقم 25/1984
- Number
- 25/1984
- Date
- 31/10/1984
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 37/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية تنفيذ مجارير اضافية في بلدة بعبدات بطريقة الاتفاق بالتراضي
عدم امكانية تنفيذ مجارير اضافية في بلدة بعبدات سندا لاحكام المادة 30 من دفتر الشروط والاحكام العامة أوسندا لاحكام الفقرة 2 من المادة 47 من ق.م.ع. كون هذه الاشغال لا تشكل اشغالا اضافية للقسم الملزم.