Legal opinion 11/05/1994
رأي استشاري رقم 25/1994
- Number
- 25/1994
- Date
- 11/05/1994
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 37/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول الحسابات السنوية المتأخرة في الادارات العامة وذات الموازنات الملحقة
ان صرف النظر عن اعداد حسابات المهمة من العام 1980 ولغاية 1990 يتوجب ضرورة تضمين مشروع القانون المقترح الحلول المناسبة ليس فقط بالنسبة الى قطع الحساب بل أيضا بالنسبة الى حسابات المهمة والبيانات الاخرى والحسابات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة.