Legal opinions

Legal opinion 30/03/1972

رأي استشاري رقم 46/1972

Number
46/1972
Date
30/03/1972
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
37/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كانت عبارات ادارات الدولة الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 8504 تاريخ 27/10/1967 تشمل ايضا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وما اذا كانت هذه الاخيرة تستفيد من الحسم على رسوم الاشتراك

ان المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومن ضمنها مصلحة كهرباء لبنان تخضع لرسوم التأسيس ورسوم الاشتراك ما لم تصدر نصوص خاصة تقضي باعفائها صراحة من الرسوم المذكورة.