Legal opinion 30/03/1972
رأي استشاري رقم 46/1972
- Number
- 46/1972
- Date
- 30/03/1972
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 37/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كانت عبارات ادارات الدولة الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 8504 تاريخ 27/10/1967 تشمل ايضا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وما اذا كانت هذه الاخيرة تستفيد من الحسم على رسوم الاشتراك
ان المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومن ضمنها مصلحة كهرباء لبنان تخضع لرسوم التأسيس ورسوم الاشتراك ما لم تصدر نصوص خاصة تقضي باعفائها صراحة من الرسوم المذكورة.