Legal opinion 16/03/1982
رأي استشاري رقم 9/1982
- Number
- 9/1982
- Date
- 16/03/1982
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 37/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول الطبيعة القانونية لمبلغ معطى الى محافظ لبنان الجنوبي من مجلس الجنوب
1- ان الطبيعة القانونية للمبلغ المحول من مجلس الجنوب الى المحافظ هو سلفة طارئة يجب مبدئيا تسديدها حسب النظام المالي للمجلس قبل نهاية سنة 1979. 2-تكون النفقات التي دفعها المحافظ من اصل السلفة داخلة في مفهوم "الاشغال الطارئة والمستعجلة" ضمن الغاية المحددة في قراري مجلس الوزراء تاريخ 29/1/1979 و31/1/1979 والتي يمكن ايجازها بالعبارة التالية :"القيام بالمهام والخدمات التي اصبح من المتعذر على الادارات والمؤسسات العامة القيام بها بسبب الظروف الاستثنائية السائدة في الجنوب".