Legal opinion 20/05/1966
رأي استشاري رقم 44/1966
- Number
- 44/1966
- Date
- 20/05/1966
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 37/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد تلزيم هدم مستودعات عائدة لمصلحة التعمير وموجودة في مركز جون - الحمصية - الصالحية - غين تراز وبيع انقاضها.
انه في قضية تلزيم اشغال الهدم وبيع الانقاض هنالك نفقة تترتب على اشغال الهدم وايراد ينتج عن بيع الانقاض ، وتستلزم قاعدة شمول الموازنة خذ نفقة اشغال الهدم من الاعتماد المرصد لهذه الغاية في الموازنة ، وقيد ايراد بيع الانقاض في قسم الواردات من الموازنة ، وانه اتضح من وقائع القضية ملاءمة دمج عمليتي الهدم وبيع الانقاض بغية تحقيق الوفر المادي الأنسب ، وبالتالي يمكن التعاقد عليهما مندمجتين اذا كان بالامكان مراعاة التمييز والاستقلال الحسابيين.