Legal opinions

Legal opinion 20/05/1966

رأي استشاري رقم 44/1966

Number
44/1966
Date
20/05/1966
Requested by
المصلحة الوطنية للتعمير
File
37/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بصدد تلزيم هدم مستودعات عائدة لمصلحة التعمير وموجودة في مركز جون - الحمصية - الصالحية - غين تراز وبيع انقاضها.

انه في قضية تلزيم اشغال الهدم وبيع الانقاض هنالك نفقة تترتب على اشغال الهدم وايراد ينتج عن بيع الانقاض ، وتستلزم قاعدة شمول الموازنة خذ نفقة اشغال الهدم من الاعتماد المرصد لهذه الغاية في الموازنة ، وقيد ايراد بيع الانقاض في قسم الواردات من الموازنة ، وانه اتضح من وقائع القضية ملاءمة دمج عمليتي الهدم وبيع الانقاض بغية تحقيق الوفر المادي الأنسب ، وبالتالي يمكن التعاقد عليهما مندمجتين اذا كان بالامكان مراعاة التمييز والاستقلال الحسابيين.