Legal opinions

Legal opinion 25/04/1967

رأي استشاري رقم 49/1967

Number
49/1967
Date
25/04/1967
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
37/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن كيفية دفع تعويضات مفوض الحكومة.

ان المادة 3 من النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الصادر بالمرسوم رقم 6474 تاريخ 1967/1/26 التي حلت محل المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 1959/6/12 قد نصت مثلها على عدم جواز تقاضي مفوض الحكومة أي راتب او تعويض مهما كان نوعه ، من موازنة المؤسسة العامة او المصلحة المستقلة المكلف بمراقبتها.