Legal opinion 25/04/1967
رأي استشاري رقم 49/1967
- Number
- 49/1967
- Date
- 25/04/1967
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 37/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن كيفية دفع تعويضات مفوض الحكومة.
ان المادة 3 من النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الصادر بالمرسوم رقم 6474 تاريخ 1967/1/26 التي حلت محل المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 1959/6/12 قد نصت مثلها على عدم جواز تقاضي مفوض الحكومة أي راتب او تعويض مهما كان نوعه ، من موازنة المؤسسة العامة او المصلحة المستقلة المكلف بمراقبتها.