Legal opinion 27/07/1961
رأي استشاري رقم 381/1961
- Number
- 381/1961
- Date
- 27/07/1961
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 37/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في فسخ التزام التمديدات الكهربائية لبلديتي عماطور وعين وزين المسند الى السيد جان حبيب خوري.
إنه ثبت أن الادارة لم تتخذ قراراً صريحاً بتأجيل الاشغال ، إلاَّ أنه يتضح من الموقف الذي اعتمدته من القضية ، وخاصة من كتاب المتعهد الموجه إليها بتاريخ 1959/11/14 والذي أعلمها فيه عن اضطراره للتوقيف عن العمل لأسباب تتعلق بالادارة ، أن الادارة قد أقرت ضمناً تأجيل هذه الاشغال. وبما انه انقضى على هذا الموقف ما يفوق السنة فيكون للمتعهد أن يطالب بفسخ الالتزام سنداً للمادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة.