Legal opinions

Legal opinion 27/07/1961

رأي استشاري رقم 381/1961

Number
381/1961
Date
27/07/1961
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
37/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في فسخ التزام التمديدات الكهربائية لبلديتي عماطور وعين وزين المسند الى السيد جان حبيب خوري.

إنه ثبت أن الادارة لم تتخذ قراراً صريحاً بتأجيل الاشغال ، إلاَّ أنه يتضح من الموقف الذي اعتمدته من القضية ، وخاصة من كتاب المتعهد الموجه إليها بتاريخ 1959/11/14 والذي أعلمها فيه عن اضطراره للتوقيف عن العمل لأسباب تتعلق بالادارة ، أن الادارة قد أقرت ضمناً تأجيل هذه الاشغال. وبما انه انقضى على هذا الموقف ما يفوق السنة فيكون للمتعهد أن يطالب بفسخ الالتزام سنداً للمادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة.