Legal opinion 24/04/1969
رأي استشاري رقم 375/1969
- Number
- 375/1969
- Date
- 24/04/1969
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 370/1969
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار يرمي الى اعطاء السيد ن.ج. رئيس دائرة الاحصاء في المصلحة الوطنية للتعمير ، تعويض انتقال وبدل اغتراب قدره 2149،50 ليرة لبنانية لقاء معالجته في الخارج.
ان تعويضات الانتقال وبدل الاغتراب تدفع للموظف عند المعالجة في الخارج عن الأيام التي يقضيها خارج المستشفى اما الأيام التي يقضيها في المستشفى فتحدد المساعدة المرضية بصددها على أساس الفواتير المدفوعة بالفعل من قبل المريض والمصدق عليها من ادارة المستشفى.