Legal opinions

Legal opinion 11/04/1975

رأي استشاري رقم 366/1975

Number
366/1975
Date
11/04/1975
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
370/1975
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم مياه الشرب لبعض قرى قضاء زغرتا

1-ان الموقف الذي اتخذته لجنة التلزيم لجهة رفض عرض الشركة الشرقية للتعهدات لخلوه من الافادة الصادرة عن دائرة التنفيذ المركزية واقعا في موقعه القانوني باعتبار هذا المستند من الامور الجوهرية. 2-ان الخطأ الحاصل في مدة صلاحية الكفالة فلا يعدو كونه خطأ ماديا يقتضي تصحيحه.