Legal opinion 11/04/1975
رأي استشاري رقم 366/1975
- Number
- 366/1975
- Date
- 11/04/1975
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 370/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم مياه الشرب لبعض قرى قضاء زغرتا
1-ان الموقف الذي اتخذته لجنة التلزيم لجهة رفض عرض الشركة الشرقية للتعهدات لخلوه من الافادة الصادرة عن دائرة التنفيذ المركزية واقعا في موقعه القانوني باعتبار هذا المستند من الامور الجوهرية. 2-ان الخطأ الحاصل في مدة صلاحية الكفالة فلا يعدو كونه خطأ ماديا يقتضي تصحيحه.