Legal opinions

Legal opinion 31/07/1991

رأي استشاري رقم 385/1991

Number
385/1991
Date
31/07/1991
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
370/1991
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم تقديم تجهيزات للمختبرات وأجهزة مختلفة لزوم كلية الهندسة - الفرع الأول - في الجامعة اللبنانية

1-ان المادة 29 من قانون الموازنة العامة لسنة 1978 قضت بإلغاء جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسعر التقديري. وان وضع سعر تقديري للصفقة يكون واقعا في غير محله القانوني لاستناده الى نص تنظيمي.