Legal opinion 31/07/1991
رأي استشاري رقم 385/1991
- Number
- 385/1991
- Date
- 31/07/1991
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 370/1991
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تقديم تجهيزات للمختبرات وأجهزة مختلفة لزوم كلية الهندسة - الفرع الأول - في الجامعة اللبنانية
1-ان المادة 29 من قانون الموازنة العامة لسنة 1978 قضت بإلغاء جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسعر التقديري. وان وضع سعر تقديري للصفقة يكون واقعا في غير محله القانوني لاستناده الى نص تنظيمي.