Legal opinion 10/04/1969
رأي استشاري رقم 40/1969
- Number
- 40/1969
- Date
- 10/04/1969
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 38/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تقديم كفالة مالية.
انه يقتضي في حالة الجمع بين وظيفة أمين صندوق ووظيفة جابي تقديم الكفالة المفروضة بحسب النظام المالي لمصلحة مياه المتن بالنسبة لكل منهما باعتبار أن كلاً منهما مستقلة عن الاخرى وان النظام المذكور قد فرض بالنسبة لكل منهما تقديم كفالة مستقلة.