Legal opinions

Legal opinion 10/04/1969

رأي استشاري رقم 40/1969

Number
40/1969
Date
10/04/1969
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
38/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تقديم كفالة مالية.

انه يقتضي في حالة الجمع بين وظيفة أمين صندوق ووظيفة جابي تقديم الكفالة المفروضة بحسب النظام المالي لمصلحة مياه المتن بالنسبة لكل منهما باعتبار أن كلاً منهما مستقلة عن الاخرى وان النظام المذكور قد فرض بالنسبة لكل منهما تقديم كفالة مستقلة.