Legal opinions

Legal opinion 25/04/1967

رأي استشاري رقم 48/1967

Number
48/1967
Date
25/04/1967
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
38/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 32 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 1965/12/11.

ان المقصود بعبارة اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك ، الواردة في الفقرة 2 من المادة 32 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 1965/12/11 ، وذلك بالنسبة لامكانية صرف نفقات السنين السابقة من موازنة السنة الجارية ، ان تكون الاعتمادات من موازنة السنة الجارية متوفرة في التاريخ الذي يراد فيه صرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن وتسمح بدفع هذه النفقات.