Legal opinion 25/04/1967
رأي استشاري رقم 48/1967
- Number
- 48/1967
- Date
- 25/04/1967
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 38/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة 32 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 1965/12/11.
ان المقصود بعبارة اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك ، الواردة في الفقرة 2 من المادة 32 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 1965/12/11 ، وذلك بالنسبة لامكانية صرف نفقات السنين السابقة من موازنة السنة الجارية ، ان تكون الاعتمادات من موازنة السنة الجارية متوفرة في التاريخ الذي يراد فيه صرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن وتسمح بدفع هذه النفقات.