Legal opinions

Legal opinion 09/08/1961

رأي استشاري رقم 398/1961

Number
398/1961
Date
09/08/1961
Requested by
__غير محدد
File
38/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كان يقتضي عرض المعاملات التي عقد لها اعتماد احتياطي على تأشير مراقب عقد النفقات.

إنه بمقتضى المادة 68 من قانون المحاسبة العمومية يعتبر تأشير المراقب على طلب عقد النفقة العائد لاعتماد احتياطي بمثابة تاشير على المعاملة. وإنه على هذا يمكن الاكتفاء بالتأشير على طلب عقد النفقة دون وجوب عرض المعاملة على تاشير المراقب عند عقد النفقة.