Legal opinion 09/08/1961
رأي استشاري رقم 398/1961
- Number
- 398/1961
- Date
- 09/08/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 38/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان يقتضي عرض المعاملات التي عقد لها اعتماد احتياطي على تأشير مراقب عقد النفقات.
إنه بمقتضى المادة 68 من قانون المحاسبة العمومية يعتبر تأشير المراقب على طلب عقد النفقة العائد لاعتماد احتياطي بمثابة تاشير على المعاملة. وإنه على هذا يمكن الاكتفاء بالتأشير على طلب عقد النفقة دون وجوب عرض المعاملة على تاشير المراقب عند عقد النفقة.