Legal opinions

Legal opinion 07/11/1991

رأي استشاري رقم 36/1991

Number
36/1991
Date
07/11/1991
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
38/1991
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول مدى قانونية طلب بعض المتعهدين دفع فروقات أسعار التزام مطبوعات وتجهيزات وزارة الداخلية

ان نص المادة 14 من دفتر الشروط الخاص المتعلقة بتعديل الاسعار والتي تشير الى انه اذا طرأ تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية لمتوسط سعر اقفال الدولار الاميركي حسب نشرة مصرف لبنان وذلك بين تاريخ آخر يوم عمل يسبق انتهاء مهلة تقديم العروض وتاريخ تبليغ الملتزم تصديق محضر التلزيم فان الاسعار تعدل حكما زيادة او نقصانا.