Legal opinion 07/11/1991
رأي استشاري رقم 36/1991
- Number
- 36/1991
- Date
- 07/11/1991
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 38/1991
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مدى قانونية طلب بعض المتعهدين دفع فروقات أسعار التزام مطبوعات وتجهيزات وزارة الداخلية
ان نص المادة 14 من دفتر الشروط الخاص المتعلقة بتعديل الاسعار والتي تشير الى انه اذا طرأ تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية لمتوسط سعر اقفال الدولار الاميركي حسب نشرة مصرف لبنان وذلك بين تاريخ آخر يوم عمل يسبق انتهاء مهلة تقديم العروض وتاريخ تبليغ الملتزم تصديق محضر التلزيم فان الاسعار تعدل حكما زيادة او نقصانا.