Legal opinion 12/11/1997
رأي استشاري رقم 49/1997
- Number
- 49/1997
- Date
- 12/11/1997
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 38/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان رأي ديوان المحاسبة بشأن الكفالات النقدية المقدمة للاشتراك في تلزيمات قوى الامن الداخلي
يمكن للادارة حفاظا على سرية الاسعار ان تضمن دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات نصا يقضي اما بتحديد الكفالة المؤقتة بمبلغ مقطوع بحيث لا تستنتج منه اسعار العارضين او بطلب تقديم كتاب ضمان صادر عن احد المصارف وفقا للتعميم رقم 25/96 الصادر عن مجلس الوزراء بالموضوع.