Legal opinions

Legal opinion 05/02/1997

رأي استشاري رقم 7/1997

Number
7/1997
Date
05/02/1997
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
38/1996
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول جزء من تقرير التفتيش المركزي للعام 1995 والمتضمن ملاحظاته حول الغاء المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالسعر التقديري للصفقات العمومية

ان الديوان يرى ان اعادة العمل بالسعر السري هو في مصلحة الادارة ، والحفاظ على الاموال العمومية الا انه من المناسب ان يتلازم اعادة العمل بالسعر السري مع وضع تدابير تنظيمية تحول دون السلبيات التي كانت في السابق سببا لالغائه.