Legal opinion 05/02/1997
رأي استشاري رقم 7/1997
- Number
- 7/1997
- Date
- 05/02/1997
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 38/1996
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول جزء من تقرير التفتيش المركزي للعام 1995 والمتضمن ملاحظاته حول الغاء المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالسعر التقديري للصفقات العمومية
ان الديوان يرى ان اعادة العمل بالسعر السري هو في مصلحة الادارة ، والحفاظ على الاموال العمومية الا انه من المناسب ان يتلازم اعادة العمل بالسعر السري مع وضع تدابير تنظيمية تحول دون السلبيات التي كانت في السابق سببا لالغائه.