Legal opinion 28/05/1964
رأي استشاري رقم 50/1964
- Number
- 50/1964
- Date
- 28/05/1964
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 38/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن المساهمة المالية المقررة لمؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب المرسوم 11195 تاريخ 1962/11/19 وقدرها /160000/ليرة.
إن صرف قيمة المساهمة المقررة لمؤسسة الصليب الاحمر اللبناني دون أن تلتزم هذه الأخيرة بالموجبات القانونية المفروضة بهذا الصدد يشكل مخالفة صريحة للنصوص الواردة بهذا الشأن ولا يجوز بالتالي صرفها. وإنه في حال الموافقة على صرف قيمة المساهمة لهذه المؤسسة دون التقيد بالقواعد والاحكام القانونية المقررة فيتوجب استصدار مرسوم بهذا الخصوص يتخذ بعد موافقة مجلس الوزراء.