Legal opinions

Legal opinion 28/05/1964

رأي استشاري رقم 50/1964

Number
50/1964
Date
28/05/1964
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
38/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن المساهمة المالية المقررة لمؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب المرسوم 11195 تاريخ 1962/11/19 وقدرها /160000/ليرة.

إن صرف قيمة المساهمة المقررة لمؤسسة الصليب الاحمر اللبناني دون أن تلتزم هذه الأخيرة بالموجبات القانونية المفروضة بهذا الصدد يشكل مخالفة صريحة للنصوص الواردة بهذا الشأن ولا يجوز بالتالي صرفها. وإنه في حال الموافقة على صرف قيمة المساهمة لهذه المؤسسة دون التقيد بالقواعد والاحكام القانونية المقررة فيتوجب استصدار مرسوم بهذا الخصوص يتخذ بعد موافقة مجلس الوزراء.